احمد البهشتي الفسائي
59
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
حكم المرتدّ الفطري المرتدّ الفطري إمّا رجلٌ أو امرأة وليس حكمهما واحداً . أمّا الرجل ، فقال صاحب « المستند » : « تقسم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً بالإجماع » « 1 » . وقال صاحب « الجواهر » : « تقسّم تركة الرجل المرتدّ عن فطرة حين ارتداده بالنصّ والإجماع بقسميه على ذلك » « 2 » . وفي المتن : « تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته » . قال صاحب « الجواهر » : « هذا - أي المرتدّ عن فطرة . . . يتحتّم قتله » « 3 » . وفي « كشف اللثام » مضافاً إلى ما ذكر : من أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملًا ثمّ ارتدّ . لكن قال صاحب « الجواهر » : « وهو مشكل » « 4 » . وأمّا زوجته ففي المتن أنّه « تبين منه زوجته وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد عدّة الوفاة » . وقال صاحب « الجواهر » : « تبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة . . . وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله بلا خلاف معتدّ به . . . بل الإجماع بقسميه عليه » « 5 » .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 41 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 33 : 39 . ( 3 ) . جواهر الكلام 605 : 41 . ( 4 ) . جواهر الكلام 33 : 39 . ( 5 ) . جواهر الكلام 605 : 41 .